السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
465
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى)
علم اجمالى علم اجمالى : قطع به چيزى مردد ميان دو طرف يا بيشتر . واژهء « اجمالى » در تركيب « علم اجمالى » صفت به حال متعلق موصوف ؛ يعنى معلوم است ، نه خود موصوف ( علم ) ؛ زيرا اجمال در خود علم و قطع معنا ندارد . آنچه متصور است اجمال در متعلق علم است . مقابل علم اجمالى ، علم تفصيلى قرار دارد كه عبارت است از قطع به چيزى معيّن و مشخص . درعلم اجمالى حكم ، مشخص و معلوم است ؛ ليكن موضوع و متعلق آن مردد ميان دو چيز يا بيشتر مىباشد ؛ بر خلاف علم تفصيلى كه هم حكم و هم موضوع مشخص و معيّن است . از عنوان يادشده در اصول فقه سخن گفتهاند . متعلق علم اجمالى يا حكم است ، مانند علم اجمالى به وجوب يكى از دو نماز ظهر و جمعه ، و يا موضوع حكم ، مانند علم اجمالى به نجس بودن يكى از دو ظرف . در فرض دوم ، اطراف علم اجمالى يا محصور است و يا غير محصور كه شبههء محصوره و شبههء غير محصوره ناميده مىشود ( - - ) شبهه ) . با حصول علم اجمالى براى مكلف به وجوب يكى از دو عمل - مثلا نماز ظهر يا جمعه - وى يا هر دو عمل را انجام مىدهد ، يا هر دو را ترك مىكند و يا يكى را انجام مىدهد و ديگرى را ترك مىكند . صورت اول را موافقت قطعى ، دوم را مخالفت قطعى و سوم را موافقت و مخالفت احتمالى ناميدهاند . در اينكه در موارد علم اجمالى ، موافقت قطعى لازم است يا موافقت احتمالى كفايت مىكند و يا هيچ كدام لازم نيست ؛
--> ( 17 ) . 399 * ( 18 ) . مصباح المتهجد / 472 * ( 19 ) . فاطر / 28 * ( 20 ) . مجادله / 11 * ( 21 ) . طه / 114 * ( 22 ) . الكافى ( كلينى ) 1 / 30 * ( 23 ) . الخصال / 522 - 523 * ( 24 ) . تذكرة الفقهاء 9 / 36 * ( 25 ) . الحدائق الناضرة 18 / 14 ؛ كتاب البيع ( اراكى ) 2 / 330 * ( 26 ) . جامع المقاصد 3 / 366 ؛ تحرير الاحكام 1 / 31 ؛ بحار الانوار 1 / 173 ؛ العروة الوثقى 1 / 28 * ( 27 ) . تذكرة الفقهاء 9 / 37 ؛ مهذب الاحكام 16 / 119 * ( 28 ) . تذكرة الفقهاء 9 / 36 - 37 * ( 29 ) . فقه الرضا / 301 * ( 30 ) . منتهى المطلب 9 / 531 * ( 31 ) . فقه الصادق 7 / 221 - 222 ؛ العروة الوثقى 4 / 104 - 105 * ( 32 ) . جواهر الكلام 22 / 451 ؛ كتاب البيع ( اراكى ) 2 / 331 .